محمد جواد مغنية

67

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

زكاة النقدين الذهب : قال الإمام الصادق عليه السّلام : في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار ، وان نقص فليس عليك شيء . وقال الإمامان الباقر والصادق عليهما السّلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس الدينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب ، كلما زاد أربعة . الفقهاء : قالوا : ان الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام تعبر تارة بالدينار ، وتارة بالمثقال ، ويكشف هذا عن أن الدينار كان يوزن مثقالا في عهدهم ، وقال أكثر من واحد من فقهاء هذا العصر : ان الدينار يعادل نصف ليرة عثمانية ذهبا . ومهما يكن ، فإن للنقد الذهبي نصابين ، الأول : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، أي على حساب اثنين ونصف بالمائة ، وليس فيما دون العشرين زكاة ، حتى ، ولو مضى عليه حول كامل . النصاب الثاني : أربعة وعشرين دينار ،