محمد جواد مغنية
61
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
زكاة الأنعام الإبل : قال الإمام الصادق عليه السّلام : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى العشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة ، وانما سمّيت حقة ، لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . الفقهاء : قالوا : نصاب الإبل اثنا عشر وهي : 1 - خمس ، وفيها شاة ، وليس فيما نقص عنها شيء .