محمد جواد مغنية
30
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
البيت عليهم السّلام عمل بها الفقهاء ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه في صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار . مصرف الكفارة : من أراد أن يكفر بإطعام ستين مسكينا دعا هذا العدد من الفقراء إلى بيته دفعة واحدة ، أو بالتتابع ، وأطعمهم حتى يشبعهم ، وله أن يعطي كل نسمة مدا من القمح وما إليه ، على أن لا يزيد للنفر الواحد عن المد ، وان زاد عليه حسب له إطعام مسكين واحد ، أجل ، لمن كان يعول أكثر من واحد أعطاه من الأمداد بعدد ما يعول ، والمد الشرعي أكثر من 800 غرام بقليل . * * *