محمد جواد مغنية
281
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
1 - الوعظ والإرشاد باللسان ، على أن يتدرج الواعظ من الهين اللين إلى ما فوقه بمرتبة ، ومنها إلى الحد الذي يراه من التقريع ، قال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السّلام : * ( اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى ، فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) * ( 1 ) . 2 - دفع المنكر باليد إذا لم يجد القول والوعظ ، وأحسب إن هذا الشرط مختص بالأهل والولد قبل أن يصيروا رجالا ، أو قدر عليهم بعد البلوغ ، أما بالنسبة إلى الأجانب فمحل نظر . ومهما يكن ، فقد ذكره الفقهاء من جملة الشروط ، وذكرناه نحن تبعا لهم ، وقيده بعضهم بإذن الإمام . 3 - الإنكار بالقلب ، وهو أضعف الايمان ، ويجب إطلاقا ، لأنه لا يستدعي الضرر . وقد وردت روايات كثر في ذلك عن أهل البيت عليهم السّلام . منها : قول الإمام الصادق عليه السّلام : حسب المؤمن غيرة إذا رأى منكرا أن يعلم اللَّه من قلبه إنكارا . ومنها : قول حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام : لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند اللَّه شريك القاتل . ومنها : من رضي أمرا فقد دخل فيه ، ومن سخطه فقد خرج منه . ومنها : قول أمير المؤمنين عليه السّلام : أمرنا رسول اللَّه أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة . واللَّه سبحانه المسؤول أن يمن علينا بعداوة الأشرار ، وصداقة الأبرار بالنبي وآله الأطهار ، عليه وعليهم أفضل الصلوات ، وأزكى التحيات . * * *
--> ( 1 ) طه : 43 و 44 .