محمد جواد مغنية
245
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
ورمي الجمار الثلاث في صبيحته . وقالوا : إذا بات في غير منى ينظر : فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة ، حتى الصباح ، جاز ولا شيء عليه ، وان بات فيها غير متعبد ، أو في غيرها ، وان تعبد فعليه عن كل ليلة شاة ، حتى ولو كان ناسيا ، أو جاهلا . فان بات الليالي الثلاث في غيرها فعليه ثلاث شياه ، والواجب في ليالي منى هو المبيت بنية القربة ، ويستحب التهجد والعبادة . وتستحب الصلاة بمسجد الخيف ، وفي سفح كل جبل بمنى يسمّى خيفا . أيام التشريق : أيام التشريق هي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ، وقيل : ان سبب تسميتها بذلك ، أنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ، أي يقددونها ، ويبرزونها للشمس . الجمار أيام التشريق : قال الإمام الصادق عليه السّلام : الحج الأكبر الوقوف بعرفات ، ورمي الجمار - يريد رميها بمنى . وقال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى عن يسارها في بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق ، فاستقبل القبلة ، واحمد اللَّه ، وأثن عليه ، وصلّ على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ثم افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو اللَّه كما دعوت ، ثم امض إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار ، فارم ، ولا