محمد جواد مغنية
215
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الوقوف في عرفات تمهيد : ذكرنا في فصل العمرة ، وفي مطاوي الفصول السابقة وظيفة المعتمر مفردا ، والمعتمر متمتعا ، ثم أشرنا إليها ملخصا في آخر الفصل السابق - التقصير أو الحلق - ونشير في هذا التمهيد إلى أن كلا منهما لا يطلب منه الوقوف في عرفات ، ولا في المزدلفة ، ولا في منى وأعمالها ، لأنها من وظيفة الحاج بشتى أنواعه . والبيان في هذا الفصل ، وما يليه : العمل الثاني في الحج : ان الحاج ، كل حاج ، متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا يجب أن يبتدئ بالإحرام من مكة ، ويثني بالوقوف في عرفات ، ولهذا الوقوف مستحبات ، وواجبات . المستحبات : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية - أي اليوم الثامن من ذي الحجة - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك - أي ثوبي الإحرام - وادخل المسجد حافيا ،