محمد جواد مغنية

171

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

تروك الإحرام يجب على المحرم أن يترك الأشياء التالية : صيد البر : قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * ( 1 ) . وقال : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * ( 2 ) . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تستحلَّن شيئا من الصيد ، وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما ، فيصطاده ، ولا تشر إليه ، فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده . الفقهاء : اتفقوا على أن صيد البحر حلال للمحرم ، وان صيد البر حرام اصطيادا ، وأكلا ، وإشارة ، ودلالة ، وذبحا .

--> ( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) المائدة : 96 .