محمد جواد مغنية

137

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

النيابة صحة النيابة : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يحج عن آخر : ما له من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج . الفقهاء : أجمعوا قولا واحدا لهذه الرواية وغيرها على أن الحج يقبل النيابة ، وتقع صحيحة إذا توافرت الشروط في النائب والمنوب عنه . وبالمناسبة نشير إلى أن الواجب ، منه ما هو بدني محض كالصوم والصلاة ، ومنه ما هو مالي محض كالخمس والزكاة ، ومنه ما يجمع بين الوصفين كالحج ، فهو مالي لأن الاستطاعة المالية شرط في الوجوب ، وهو بدني لاشتماله على الأفعال ، كالإحرام والطواف والسعي والرمي ، وما إلى ذاك . وكل هذه تقبل النيابة . المنوب عنه : قال الإمام الصادق عليه السّلام : أن عليا أمير المؤمنين أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ، ولم يطق الحج لكبره ، أن يجهز رجلا يحج عنه .