محمد جواد مغنية

129

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الاستطاعة أهم شروط الحج الاستطاعة ، ولذا عقدنا لها فصلا خاصا ، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج لقوله تعالى : * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ( 1 ) وليس هذا بحاجة إلى البيان ، وانما الذي ينبغي بيانه وتحديده هو معنى الاستطاعة ، فهل المراد منها مجرد القدرة على الوصول إلى مكة المكرمة بأي سبيل ، ولو بالمشي ، أو الدين ، أو بيع ما يحتاج إليه ، وإلى عياله ، أو بالتقتير عليه وعليهم ، وما إلى ذلك . أو ان المراد بالاستطاعة معنى شرعي خاص ؟ الجواب : روي عن أهل البيت عليهم السّلام ان المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة العقلية ، وهي مجرد القدرة على الوصول إلى مكة ، وروي عنهم أيضا انها الاستطاعة الشرعية المحددة بتحديد خاص ، وقد أعرض الفقهاء عن تلك الروايات التي أوجبت الحج إطلاقا ، ولو بالدين أو المشي على الأقدام ، وعملوا بالروايات الثانية ، ومنها ان سائلا سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن معنى السبيل في قوله تعالى : * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * فقال الإمام عليه السّلام : من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه ، له زاد وراحلة فهو يستطيع الحج .

--> ( 1 ) آل عمران : 97 .