محمد جواد مغنية
271
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
أن تقصر ، حتى تخرج عنها ، وإن كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام ، حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، أن شئت فانو المقام عشرة أيّام وأتم ، وأن لم تنو المقام ، فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر - أي مع التردد وعدم نية الإقامة عشرة - فأتم الصلاة » . * * *