محمد جواد مغنية

262

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

شيء آخر ، فالإتمام واجب على من كان السفر مهنة له ، وعلى من نوى الإقامة عشرة ، وعلى المتردد ، مع العلم بأن امتهان السفر ونية الإقامة والتردد كل ذلك حلال . ظهور الخطأ : وتسأل : إذا اعتقد أن سفره محرم فأتم الصلاة ، ثم تبين له الخطأ في اعتقاده ، وان السفر كان مباحا ، فهل يجب عليه أن يعيد قصرا ، ولو افترض أنّه لم يصل في سفره ، فهل يقضي قصرا أو تماما ؟ الجواب : ان جميع الأحكام الشرعية تتعلق بموضوعاتها الواقعية ، من حيث هي ، بصرف النظر عن العلم بها ، إلَّا إذا ثبت بالدليل على تقييد موضوعها بالعلم ، ولا دليل هنا ، واذن ، تكون العبرة بالواقع ، ويجب عليه أن يصلي بعد انكشاف الخلاف قصرا ، سواء أكان قد صلى تماما ، أم لم يكن قد صلى إطلاقا ، ويكون معذورا ما دام الواقع لم ينكشف لديه . امتهان السفر : 5 - الشرط أن لا يكون السفر عملا له ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : الاعراب لا يقصرون ، ذلك أن منازلهم معهم . وقال : خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر : الكري ، والاشتقان ، والراعي ، والملاح ، لأنه عملهم ( 1 ) .

--> ( 1 ) قيل إن الكري أجير المكاري الذي يتبع دوابه ، والاشتقان ساعي البريد .