محمد جواد مغنية

237

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

أحكام الجماعة لو وجد الإمام راكعا : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه ، فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك الركعة . الفقهاء : عمل المشهور بهذه الرواية ، وما عداها فمتروك . ويستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه ، حتى يلحق به . إذا كبر المأموم وركع ، ثم شك هل ركع هو قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو لا ؟ ينظر : فإن كان الشك بعد ان انتهى هو من الركوع ، يمضي ولا يعتني بشكه ، لأنه شك بعد التجاوز ، وان حصل له هذا الشك ، وهو بعد في الركوع ، بطلت الصلاة واستأنفها من جديد . وتسأل : لما ذا لا نجري استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم ، ونحكم بصحة الصلاة ؟