محمد جواد مغنية
21
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
أعيان النجاسات قال تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * . وقال : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . ) * تطلق النجاسة في اللغة على سوء السريرة ، وقبح الأعمال ، وعند الفقهاء هي القذارة المادية التي يجب إزالتها لأجل الصلاة أو الطواف الواجب ، وهي أنواع : البول : 1 - سئل الإمام عليه السّلام عن الثوب أو الجسد يصيبه البول ؟ قال : « اغسله مرتين » . وهذا محل وفاق بين الفقهاء . الغائط : 2 - سئل الإمام عليه السّلام عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأر : هل يجوز أكله ؟ قال : « إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه » . وهذا محل وفاق أيضا على شريطة أن يكون البول والغائط من انسان أو حيوان غير مأكول اللحم ، وله دم سائل ، وهو الدم الذي يجتمع في العروق ،