محمد جواد مغنية

184

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * ( 1 ) : ان النحر هو رفع يديك حذاء وجهك . القيام : 3 - قال تعالى : * ( وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) * ( 2 ) فقد فسر القيام هنا بالقيام للصلاة . وعن الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِهِمْ ) * ( 3 ) أنّه قال : الصحيح يصلي قائما وقاعدا ، والمريض يصلي جالسا ، : * ( وعَلى جُنُوبِهِمْ ) * الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا . وعنه أيضا أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : من لم يقم صلبه في الصلاة ، فلا صلاة له . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر صلى مستلقيا ، يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ، ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ، ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد ، وينصرف . الفقهاء : أجمعوا على أن القيام واجب حال الإحرام والقراءة الواجبة ، وان بعضه

--> ( 1 ) الكوثر : 2 . ( 2 ) البقرة : 238 . ( 3 ) آل عمران : 191 .