محمد جواد مغنية
113
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
وتجدر الإشارة إلى أن المحرم في الحج لا يجوز تحنيطه ، لأن تطييبه حرام ، سواء أكان بالكافور أو بغيره . الصلاة : 5 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللَّه إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، وصلى على الأنبياء ، ودعا ، ثم كبر ودعا واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة ، ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه اللَّه سبحانه عن الصلاة على المنافقين انصرف بعد الرابعة ، ولم يدع للميت » ، فقوله تعالى لنبيه الكريم : * ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ ) * ( 1 ) أي لا تدعو له . وقال : كان رسول اللَّه يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق ( 2 ) . وقال : فرض اللَّه الصلوات خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة . وقال : صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على اللَّه . الفقهاء : قالوا : تجب الصلاة على كل مسلم عادلا كان ، أو فاسقا ، حتى ولو كان قد قتل نفسه ، وتجب على الشهيد الذي لا يجوز غسله وتكفينه ، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » . وقال أكثر الفقهاء : لا تجب الصلاة على الطفل المتولد من مسلم إلَّا إذا أتم
--> ( 1 ) التوبة : 84 . ( 2 ) ان السنة بمذاهبهم الأربعة يكبرون على الميت أربعا فقط .