السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

269

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالأصل وبالإجماع ( قوله والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت والأصل عدم جوازه ولا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة . . . إلخ ) ( قد استدل المصنف ) على عدم جواز تقليد الميت بوجه واحد وهو الأصل ( واستدل صاحب التقريرات ) بوجوه ستة ولكن العمدة من بينها وجهان : ( أحدهما ) الأصل . ( ثانيهما ) الإجماع ولا بأس بنقل كلامه في بيانهما بألفاظه ( فنقول أنه قال ) فالذي يدل على المختار وجوه : ( الأول ) أصالة حرمة العمل بالظن بل بمطلق ما وراء العلم التي دلت الأدلة الأربعة بتمامها عليها خرج عنها فتوى الحي إجماعاً ( إلى أن قال ) بقي الموارد المشكوكة تحت الأصل ومنها فتوى الميت ولا مخرج عن هذا الأصل سوى ما تخيله المجوّز وستعرف فساده ( إلى أن قال الثاني ) ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحقة ويمكن الاطلاع عليه واستعلامه من كلمات أصحابنا الإمامية في المسألة فإن نقل الاتفاق والإجماع فوق حد الاستفاضة ( فعن المحقق الثاني ) في شرح الألفية لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية ( وعن المسالك ) فقد صرح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي