السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
226
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
الأطهار فالآية الشريفة أجنبية عن حجية قول العالم وجواز الرجوع إليه كما هو محصل كلام الشيخ والمصنف جميعاً في المقام . ( بل وهكذا إذا كان ) المراد منهم أهل العلم بأخبار من مضي من الأمم سواء كانوا مؤمنين أو كفاراً . ( واما إذا كان ) المراد من أهل الذّكر هم أهل القرآن أي العلماء بالقرآن كما تقدم في كلام الفصول انه قد نصّ عليه جماعة بل وهو ظاهر ما نسبه الطبرسي أيضا إلى ابن زيد ( فلتوهم ) دلالة الآية الشريفة على حجية قول العالم مجال واسع بدعوى الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول تعبداً وإلا لكان إيجاب السؤال لغواً جداً ( ولكن يدفعه ) الإيراد المتقدم آنفاً وهو ظهور الآية الشريفة في إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للعمل بالجواب تعبداً . ( قوله نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة . . . إلخ ) فما دل على وجوب اتباع قول العلماء وهكذا ما دل على أن للعوام تقليد العلماء كما سيأتي شرحهما هما يدلان على حجية قول العالم بالمطابقة وأما ما دل على جواز الإفتاء سواء كان مفهوماً أو منطوقاً كما سيأتي أيضا شرحهما فهما يدلان على حجية قول العالم بالملازمة وستعرف تفصيل هذا كله قريباً فانتظر . في الأخبار الدالة على وجوب اتباع قول العلماء ( قوله حيث دلّ بعضها على وجوب اتباع قول العلماء . . . إلخ ) وهي روايات كثيرة قد دل . ( بعضها ) على وجوب اتباع قول العلماء عموماً .