السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

158

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

الأولى أعني اخبار الترجيح هو المخالفة لظهور الكتاب أو السنة بشهادة كون الترجيح بموافقة الكتاب والسنة في المقبولة هو بعد الترجيح بالشهرة والشذوذ فإن معنى تأخره عنه هو وجوب الأخذ بالمشهور ولو كان مخالفاً للكتاب أو السنة فلو كان المراد من المخالفة فيها المخالفة لنص الكتاب أو السنة لم يجز ذلك قطعاً ( وأن المراد من المخالفة ) في الطائفة الثانية أعني اخبار العرض على الكتاب هو المخالفة لنص الكتاب ولصريحه وذلك بشهادة القطع بصدور كثير من الأخبار المخالفة لظاهر الكتاب دون نصه وصريحه المخصصة لعموماته أو المقيدة لإطلاقاته أو المؤوّلة لظواهره إلى معان أخر يباين المعاني الظاهرة ( وعليه ) فالتأييد الَّذي قد ذكره المصنف من أن الطائفتين تفرغان عن لسان واحد هو في غير محله ( ولعل ) من هنا قد رجع أخيراً عن هذا التأييد بقوله اللهم الا ان يقال نعم . . . إلخ . ( قوله اللهم إلا أن يقال نعم إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمبائنة . . . إلخ ) رجوع عما ذكره من التأييد كما أشرنا آنفاً ( وحاصل ) وجه الرجوع ان دعوى اختصاص الطائفة الثانية وهي اخبار العرض على الكتاب التي تنهى عن الخبر المخالف ولو لم يكن له معارض وانه زخرف باطل لم نقله بما إذا كانت المخالفة بالمبائنة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام غير بعيدة ( وعليه ) فلا يبقى مجال للتأييد المتقدم من أن الطائفتين تفرغان عن لسان واحد . ( أقول ) ولو قال بما إذا كانت المخالفة لنص الكتاب بقرينة القطع بصدور المخالف لظهوره عنهم عليهم السلام كان هو الصحيح وذلك لما عرفت من أن المعيار في كون الخبر المخالف زخرفاً باطلا لم يقل به الإمام عليه السلام هو ان يكون مخالفاً لنص الكتاب ولصريحه ولو كانت مخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق وأن الخبر المخالف لظهور الكتاب يكون حجة إذا كان نصاً أو أظهر وان كانت مخالفته بنحو المباينة الكلية .