السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

119

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

الأصل في السبب دون المسبب وان كانا متوافقين لا متخالفين وسيأتي تحقيق السببي والمسببي مفصلا في أو آخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى فانتظر . ( أقول ) قد عرفت منا أن النحو الأول من الوضع أيضا قابل للجعل التشريعي بل قابل له استقلالا وتبعاً وعليه فلا مانع عن استصحابه كما في النحو الثالث والثاني عينا . ( قوله والتكليف وإن كان مترتباً عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم . . . إلخ ) أي والتكليف وإن كان مترتبا على ماله الدخل في التكليف أي على نفس السبب وأخواته ولكن ترتبه عليه ليس بترتب شرعي من قبيل ترتب الحرمة على الخمر بل ترتب عقلي كترتب المعلول على العلة . ( وفيه أولا ) ان ترتب الوجوب مثلا على الدلوك الَّذي هو سبب للتكليف أو على العقل الَّذي هو شرط للتكليف أو ترتب منع التكليف على الحيض الَّذي هو مانع عنه أو ترتب رفع التكليف على الحيض الطاري في أثناء الوقت الَّذي هو رافع له هو ترتب شرعي وإذا يستصحب نفس السبب والشرط والمانع والرافع بلا مانع عنه أصلا . ( وثانيا ) إن الكلام إنما هو في استصحاب النحو الأول من الوضع أي دخل ماله الدخل وهو السببية والشرطية والمانعية والرافعية لا استصحاب نفس ماله الدخل أي السبب والشرط والمانع والرافع والظاهر أن إلى هذين الأمرين قد أشار المصنف بقوله فافهم . ( قوله فافهم . . . إلخ ) ولعله إشارة إلى أن استصحاب المسبب وإن لم يكن له مجال مع استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه فلا مجال لاستصحاب جزئية الجزء مع جريان استصحاب وجوب الكل الَّذي هو سبب لانتزاع جزئية الجزء ولكن السببي إذا سقط للمعارضة بما هو