السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
6
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
والحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان ( انتهى ) ( كما أنه قد أشار ) المصنف بقوله جاز شرعا وعقلا . . . إلخ إلى كل من البراءة الشرعية والعقلية جميعا فتفطن . ( قوله كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه . . . إلخ ) إشارة إلى أقسام كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية فإن منشأ الشك في وجوب شيء أو حرمته . ( تارة ) يكون فقدان النص . ( وأخرى ) يكون إجمال النص . ( وثالثة ) يكون تعارض النصين . ( ثم إن ) لكل من الشبهة الوجوبية والتحريمية قسم رابع لم يؤشر إليه المصنف وهو الشبهة الموضوعية فيكون مجموع الأقسام ثمانية ( وقد أشار الشيخ ) أعلى الله مقامه إلى جميعها واحدا بعد واحد ( ومن هنا ) عقد لبحث البراءة ثمان مسائل لكل قسم مسألة خاصة ( قال ) أعلى الله مقامه ( ما لفظه ) ثم متعلق التكليف المشكوك ( إما ان ) يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه ( وإما ان ) يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا ومنشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية ومنشأه في الأول ( إما عدم النص ) في المسألة كمسألة شرب التتن ( وإما ان ) يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف مثلا ( وإما يكون ) تعارض النصين ومنه الآية بناء على تواتر القراءات ( إلى أن قال ) فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب يعني به الشبهة التحريمية ( قال ) وقد عرفت ان متعلق الشك ( تارة ) الواقعة الكلية كشرب التتن ومنشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه ( وأخرى ) الواقعة الجزئية فهنا أربع مسائل ( انتهى ) ثم شرع