السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

47

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

في الاستدلال بحديث كل شيء مطلق ( قوله ومنها قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى . . . إلخ ) ( قد رواه في الوسائل ) في القضاء في باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى عن الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ( قال الشيخ ) أعلى الله مقامه بعد ذكر الحديث الشريف ( ما لفظه ) استدل به الصدوق قدس سره على جواز القنوت بالفارسية واستند إليه في أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية ( انتهى ) ( وقال المحقق القمي ) قدس سره ( ما لفظه ) ورواه الشيخ رحمه الله يعني به الطوسي وفي روايته امر أو نهي ( انتهى ) . ( أقول ) وحكى عن البحار انه نقله عن الأمالي مسنداً عن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي ( الحديث ) . ( قوله ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد مع أنه ممنوع إلى آخره ) ( ولكن يظهر من الشيخ ) تسليم دلالته ( بل قال ) ودلالته على المطلب أوضح من الكل ( إلى أن قال ) فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسنداً جب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية ( انتهى ) . ( أقول ) إن اعتمدنا في الحديث الشريف على رواية الصدوق أو الطوسي رضوان الله عليهما كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو حتى يرد فيه أمر أو نهي ( فالحق مع المصنف )