السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
313
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
هو كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي والقطع بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي ولازم التصريحين هو ما ذكرناه من كون المؤمن في حال الانسداد هو الظن بإتيان المكلف به الواقعي أو الظن بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي وهو تعبير لا يخلو عن مناقشة فان الظن بالإتيان . ( تارة ) ينشأ من جهة كون الإتيان ظنياً وهذا ليس بمراد المصنف قطعاً . ( وأخرى ) ينشأ من جهة كون المأتي به ظنياً وهذا هو مراد المصنف ولكن التعبير قاصر . ( والأولى ) في التعبير ان يقال لا شبهة في أن المؤمن في حال الانفتاح هو كل من الإتيان بالمكلف به الواقعي القطعي والإتيان بالمكلف به الظاهري القطعي فهكذا في حال الانسداد يكون المؤمن هو كل من الإتيان بالمكلف به الواقعي الظني والإتيان بالمكلف به الظاهري الظني . ويمكن تقرير حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق بنحو ثالث أسهل بأن يقال لا شبهة في أنه في حال الانفتاح كان كل من العلم بالواقع والعلم بالطريق الشرعي القائم على الواقع حجية بمعنى انه كان منجزاً للواقع عند الإصابة وعذراً لفوته عند الخطأ ( فهكذا ) في حال الانسداد يكون كل من الظن بالواقع والظن بالطريق الشرعي القائم على الواقع حجة بمعنى كونه منجزاً للواقع عند الإصابة وعذراً لفوته عند الخطأ وذلك لاستقلال العقل بأنه كلما كان العلم به حجة في حال الانفتاح كان الظن به حجة في حال الانسداد . ( قوله وان المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم وهو طريق شرعاً وعقلا . . . إلخ ) ( مقصوده ) من قوله لا بما هو معلوم ومؤدي الطريق . . . إلخ هو الرد على المحقق صاحب الحاشية فإنه كما سيأتي في الوجه الأول من وجهي الظن بالطريق قائل