السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

266

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية . ( قوله قلت يمكن ان يقال إن العلم الإجماليّ وان كان حاصلا بين جميع الأخبار . . . إلخ ) قد عرفت شرح ذلك آنفاً وانه عبارة أخرى عن الإيراد الثاني الَّذي أوردناه على إيراد الشيخ أعلى الله مقامه باختلاف يسير ( وحاصله ) ان العلم الإجمالي بوجود الإجزاء والشرائط والموانع وان كان حاصلا في بدو الأمر بين جميع الأخبار الا ان العلم الإجمالي بوجود الاخبار الصادرة بقدر الكفاية بين تلك الأخبار المشروطة بما ذكره الوافية أو العلم باعتبار طائفة بقدر الكفاية بين تلك الأخبار المشروطة بما ذكره الوافية مما يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي الكبير الموجود في جميع الأخبار إلى العلم الإجمالي الصغير المختص بالأخبار المشروطة بما ذكره . . . إلخ . ( قوله فتأمل . . . إلخ ) ولعله إشارة إلى قوله اللهم الا أن يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره . . . إلخ إذ لو صح المنع المذكور لجرى ذلك حتى في الوجه الأول فيتم الإيراد الأول من الشيخ عليه من أن لنا علمين إجماليين أحدهما في خصوص الاخبار والآخر في مجموع ما بأيدينا من الأخبار وساير الأمارات فيجب الاحتياط في المجموع . . . إلخ . ( قوله وثانياً بان قضيته انما هو العمل بالأخبار المثبتة . . . إلخ ) هذا الإيراد الثاني من الشيخ أيضاً نقله المصنف بالمعنى ولم يذكره بلفظه ( قال ) أعلى الله مقامه ( ما لفظه ) وثانياً ان مقتضي هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصاً إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية ( انتهى ) .