السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

105

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

العملية وان موضوع الأصل وهو الشك يرتفع بالدليل الاجتهادي وليس بصدد التوفيق بين مطلق الأحكام الظاهرية سواء كانت في موارد الأدلة الاجتهادية أو في الأصول العملية وبين الأحكام الواقعية المشتركة بين الكل من العالم والجاهل جميعا كما هو المبحوث عنه في المقام كي يعترض عليه بأن مجرد تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي برتبة مما لا يكفي في الجمع بينهما ( وعلى كل حال ) حاصل ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب هذا التوفيق الَّذي قد أشار إليه المصنف بقوله كما لا يصح التوفيق . . . إلخ ان الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن الموضوع والشك في الواقعي متأخر أيضا عن الواقعي نظير تأخر العلم عن المعلوم فيكون الظاهري متأخرا عن الواقعي بمرتبتين فإذا كان متأخرا عنه في المرتبة فليس هو في عرضه كي يتنافيان ويتضادان ( وحاصل جواب المصنف ) ان الظاهري وان كان متأخرا عن الواقعي بمرتبتين وليس هو في مرتبته ولكن الواقعي موجود محفوظ في مرتبة الظاهري لوضوح ان بمجرد الشك في الحكم الواقعي وقيام الأمارة أو الأصل على خلافه لا يكاد يضمحل الواقعي المشترك بين الكل فإذا تحقق الظاهري بقيام الأمارة أو الأصل على خلاف الواقعي وكان الواقعي محفوظا في مرتبته ورتبته لزم اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم أو ندب وكراهة وهكذا فتأمل جيدا . مقتضي الأصل فيما شك في اعتباره ( قوله ثالثها ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما . . . إلخ ) المقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو بيان مقتضي الأصل فيما شك في