السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
400
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
أو نحو ذلك فالمعيار كل المعيار في البيان والإجمال هو فهم العرف وعدمه فان عرفوا معناه فهو مبين واقعا وإلا فهو مجمل كذلك . ( قوله فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف . . . إلخ ) هذا تفريع على قوله وهو يظهر بمراجعة الوجدان . . . إلخ وقد انفصل عنه بأجنبي وهو قوله ثم لا يخفى انهما وصفان إضافيان . . . إلخ ( هذا آخر ) ما أراد الله لنا إيراده في المجمل والمبين وبه تم الجزء الثاني من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول وأسأله تعالى أن يوفقني لبقية الأجزاء كما وفقني للجزء الأول والثاني انه جواد كريم .