السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

365

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

مجرد الإرسال وعدم التقييد ولذا قد يفكك بينهما كما فيما لم تتم فيه المقدمات حيث لا إطلاق له بحسب الاصطلاح وان كان هو مطلقا لغة . ( وبالجملة ) إن الإطلاق في الاصطلاح هو غير الإطلاق في اللغة والأول أخص والثاني أعم فكلما كان مطلقا اصطلاحا كان مطلقا لغة ولا عكس ومعه لا وجه لدعوى أن إطلاق المطلق عندهم على اسم الجنس وتوابعه يكون جريا على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح جديد على خلافها . ( قوله نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق . . . إلخ ) استدراك عن قوله السابق فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني . . . إلخ فيقول نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لم يصح إطلاق المطلق عندهم حقيقة على ما أريد منه الجنس أو الحصة يعنى بها النكرة بالمعنى الثاني ( وفيه ) أن ما أريد منه الجنس أي الطبيعة بما هي هي أو ما أريد منه الحصة أي الطبيعة المقيدة بالوحدة كما لا يكون مطلقا عند المشهور القائلين بوضع المطلق لما قيد بالشيوع والسريان ان صحت النسبة إليهم فكذلك لا يكون مطلقا عند غيرهم ما لم ينعقد له الإطلاق أي الشيوع والسريان بمقدمات الحكمة وذلك لما عرفت من أن المطلق في اصطلاح الأصوليين هو ما كان شايعا في جنسه سواء قبل بكون الشيوع جزء مدلوله أو بكونه حاصلا له بالمقدمات . ( قوله ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطرو القيد غير قابل . . . إلخ ) أي أن المطلق بالمعنى المنسوب إلى المشهور من الوضع لما قيد بالإرسال والشمول البدلي غير قابل لطرو القيد الا مجازا ( ثم إن ) هذا شروع من