السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

343

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

ولم يكرم المكلف فساقهم عصيانا ثم ورد لا تكرم فساق العلماء وبنينا على كونه مخصصا فلا شيء على المكلف سوى التجري بخلاف ما إذا بنينا على كونه ناسخا فيستحق العقاب على المعصية مع وجوب القضاء عليه فعلا إذا كان الواجب مما شرع فيه القضاء ( وإذا دار الأمر ) بين النسخ والتخصيص في مجموع الخاصّ والعام كما في الخاصّ المتقدم بأن قال مثلا لا تكرم فساق العلماء ثم ورد أكرم العلماء حيث يحتمل أن يكون الأول مخصصا للثاني ويحتمل أن يكون الثاني ناسخا للأول فالثمرة بينهما أنه على التخصيص لا يكون فساق العلماء محكوما بحكم العام أصلا وعلى النسخ يكون محكوما بحكم العام من حين صدور دليل العام فيجب إكرام فساقهم كما يجب إكرام عدو لهم . في المطلق والمقيد وبيان تعريف المطلق ( قوله المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه . . . إلخ ) هذا التعريف على ما يظهر من المحقق القمي هو لأكثر الأصوليين ( وعرفه هو ) بأنه حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة ( وعرفه المعالم ) بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك ( ويظهر من الفصول ) أن أصل التعريف بالحصة من العضدي ( وعلى كل حال ) يرد عليه أن التعبير بالحصة مما يلائم النكرة لا جميع المطلقات كاسم الجنس وما بحكمه من علم الجنس والمعرف بلام الجنس كالتمر الصادق على القليل والكثير والواحد وأكثر ( ثم إن ) ها هنا تعريفا آخر للمطلق ( قال في التقريرات ) وعرفه جماعة منهم الشهيد بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي ( وقال المحقق