السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
190
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
بوجود الآخر تصرف في منطوق كل منهما بلا ملزم وهذا بخلاف الوجه الأول إذ ليس فيه تصرف في المنطوق أصلا ولا في المفهوم إلا بالقدر اللازم ( وأما الوجه الرابع ) فهو ليس وجها مستقلا على حده في قبال الوجه الأول بل هو عينه غير أن العرف في مقام الإثبات ودلالة الدليل يرى كلا منهما سببا مستقلا للجزاء والعقل في مقام الثبوت واللب يرى الجامع بينهما هو السبب المؤثر في الجزاء لقاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد . ( قوله اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر . . . إلخ ) إشارة إلى الوجه الأول من الوجوه الأربعة المتقدمة . ( قوله فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين . . . إلخ ) تفريع على الوجه الأول وهو تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فان مقتضى هذا الوجه هو انتفاء الحكم بانتفاء كلا الشرطين جميعا في قبال الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم رأسا فلا يدلان على انتفاء الحكم ولو بانتفاء الشرطين جميعا وفي قبال الوجه الثالث وهو انتفاء الحكم بانتفاء أحد الشرطين بلا حاجة إلى انتفاء كليهما جميعا . ( قوله واما برفع اليد عن المفهوم فيهما . . . إلخ ) إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدمة . ( قوله واما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر . . . إلخ ) إشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المتقدمة . ( قوله ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما . . . إلخ ) في العبارة خفاء كما لا يخفى والمقصود أن الشرط على الوجه الثالث هو مجموع الخفائين فلا يجب القصر عند انتفاء مجموع الخفائين ولو خفي أحدهما . ( قوله واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما . . . إلخ )