السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

157

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

لم يأت بما لم يمضه الله ولم يشرعه كالنكاح في العدة وأشباهه بل عصى سيده بمعنى أنه أتى بما لم يأذن به سيده ولو لم يسبق منه نهى عنه ومن المعلوم أن العصيان الوضعي مما يوجب الفساد وعدم ترتب الأثر شرعا فافهم جيدا . ( قوله وهكذا حال ساير أخبار الواردة في هذا الباب . . . إلخ ) وهو باب تزويج الإماء والعبيد ( في الوافي ) وباب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله الا بإذن مولاه ( في الوسائل ) وفيه أيضا باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه فراجع . فيما حكي عن أبي حنيفة والشيباني من دلالة النهي على الصحة ( قوله تذنيب حكي عن أبي حنفية والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك . . . إلخ ) المراد من الفخر هو فخر المحققين نجل العلامة لا امام المشككين أحد علماء العامة ( قال ) في التقريرات حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة والمنقول عن نهاية العلامة التوقف ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول وأحال الأمر على شرح التهذيب ( انتهى ) . ( أقول ) أما دلالة النهي على الصحة ( ففي المعاملات ) حق لا ريب فيه فان تحريم الشيء فرع القدرة عليه والا لم يصح تحريمه ومن المعلوم أن القدرة على الشيء مما يساوق صحته وإمكان تحققه في الخارج ( وأما في العبادات ) فإن كان المقصود من الصحة التي يقتضيها النهي هو تحقق ماهياتها ومسمياتها