السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

472

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

لغو جدا بعد فرض عدم تمكنه وحده من رفع الحجر الثقيل الا باجتماع الكل ( والحق في دفع الإشكال ) أن يقال إنه واجب عيني مطلق في لسان الدليل مشروط عقلا بمساعدة البقية نظرا إلى عدم حصول الامتثال بفعل أحدهم ان لم يساعده الباقون فان أتوا به جميعا أثيبوا جميعا وان لم يأت به أحد منهم فالتكليف وان كان ساقطا عن الجميع لعدم فعلية الشرط العقلي في حق أحد منهم ولكنهم يستحقون العقاب جميعا لتفويتهم الملاك بسوء الاختيار إذ المفروض أن التكليف لم يكن مشروطا شرعا كي إذا انتفى الشرط الشرعي انتفى الملاك قطعا بل كان مشروطا عقلا فإذا انتفى الشرط العقلي لم ينتف الملاك قطعا ( قوله وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد . . . إلخ ) بل يمكن أن يقال إن الواجب الكفائي هو كالواجب التخييري عينا فجاز أن يكون ثبوتا بملاك أن هناك غرضين بل وأغراضا متعددة بتعدد المكلفين في فعل واحد فيأمر كلا به لغرض خاص غير الآخر لكن إذا حصل غرض واحد لا يكاد يحصل الغرض الآخر ففي مثله لا بد من الأمر بالكل كفائيا فإذا أتى به أحدهم سقط عن البقية بعد فرض عدم حصول الغرض من فعل الباقين فتأمل جيدا . في الواجب الموقت ( قوله فصل لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب . . . إلخ ) لأن الواجب زماني والزماني لا بد له من أن يقع في الزمان ولكن ( تارة ) يكون الزمان مما له دخل في الواجب شرعا فيسمى موقتا فإن كان الوقت بقدر الواجب فهو مضيق كالصوم وان كان أوسع فيسمى موسعا كما في