السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

463

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

أسخف الأقوال ولعله لذلك لم يؤشر إليه المصنف وان كان اللازم عدم الإشارة إلى القول الرابع أيضا وعلى كل حال مجموع الأقوال في المسألة خمسة ( قوله والتحقيق أن يقال . . . إلخ ) وحاصل تحقيق المصنف أن الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ثبوتا على قسمين : ( فتارة ) يكون بملاك أن هناك غرضا واحدا يحصل هو بكل منهما . ( وأخرى ) يكون بملاك أن هناك غرضين لكل واحد من الشيئين غرض مستقل لكن لا يحصل الغرض من هذا مع حصول الغرض من الآخر ولو أتى بهما دفعة واحدة فيما أمكن ذلك كما إذا قال أعتق هذا أو أعتق ذاك فأعتقهما دفعة واحدة إذ لو حصل الغرضان منهما فيما لو أتى بهما دفعة واحدة لوجب الأمر بإتيانهما كذلك لا بكل واحد منهما على التخيير وهذا واضح ( فإن كان ) بملاك أن هناك غرضا واحدا يحصل بكل منهما فالواجب حينئذ هو الجامع بينهما والتخيير عقلي لا شرعي ( أما كون ) الواجب هو الجامع بينهما فلان ترتب غرض واحد على أمرين مختلفين مما يكشف لا محالة عن وجود قدر جامع في البين يكون هو المؤثر في الغرض الخاصّ وذلك لقاعدة الواحد التي تقدمت الإشارة إليها في الصحيح والأعم المبتنية على مقدمتين : ( إحداهما ) اعتبار نحو من الارتباط والسنخية بين العلة والمعلول والا لصدر كل شيء من كل شيء . ( ثانيتهما ) أن الشيء الواحد بما هو واحد لا يكاد يكون مرتبطا ومتسنخا مع أمرين مختلفين بما هما مختلفان وعلى هذا فإذا كان الجامع بين الشيئين موجودا لقاعدة الواحد وكان هو المؤثر في الغرض الخاصّ كان لا محالة هو الواجب لا غيره ( وأما كون ) التخيير عقليا لا شرعيا فلان التخيير العقلي عبارة عما إذا تعلق الحكم بأمر كلي لغرض خاص والعقل خيرنا بين افراده