السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

428

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

اعترف بالتوقف التقديري من طرف العدم أي على تقدير فرض وجود المقتضى لذاك الضد فكيف يمنع عن صلاحية هذا الضد لاستناد عدم ذاك الضد إليه وهل التوقف التقديري إلا بمعنى صلوحه لذلك نعم لم يتفطن المتفصي ان مجرد التوقف التقديري مما يكفى في الاستحالة ولزوم تأخر الشيء عن نفسه برتبتين كما عرفت . ( قوله والمانع الَّذي يكون موقوفا عليه الوجود . . . إلخ ) أي والمانع الَّذي يكون موقوفا على عدمه الوجود والتعبير لا يخلو عن مسامحة . ( قوله ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم . . . إلخ ) إشارة إلى تفصيل المحقق الخوانساري في توقف أحد الضدين على ترك الآخر وقد تقدم تفصيله مع ضعفه وانه تفصيل في قول المشهور فهم يقولون بتوقف أحد الضدين على عدم الآخر مطلقا وهو يدعى توقف خصوص الضد المعدوم على عدم الآخر الموجود لا مطلقا حتى الضد الموجود على عدم الضد المعدوم . ( قوله في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد أن يجامع معه من غير مقتضى لسبقه . . . إلخ ) في العبارة تعقيد شديد وليس من المصنف بعزيز ومراده من الشيء هو المأمور به أي لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن عدمه الملائم للمأمور به المناقض هذا العدم لوجوده المعاند للمأمور به لا بد ان يجامع معه من غير مقتضى لسبقه ولو قال قدس سره لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن عدمه الملائم مع المأمور به هو في رتبة المأمور به من غير مقتضى لسبقه عليه كان خاليا عن التعقيد جدا . ( قوله بل قد عرفت ما يقتضى عدم سبقه . . . إلخ ) من الدور وغيره مما أورد على القول بالتوقف ولو من طرف واحد بزعم التمانع بين الضدين