السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
327
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
إن سافرت يوم الاثنين فتصدق يوم الأحد بدرهم فيكون كلا من الوجوب والواجب فعليا وشرط الوجوب استقباليا وهذا أيضا مما لا يترتب عليه فائدة المعلق إذ ليس الواجب فيه متأخرا كي تجب مقدماته الوجودية من قبل مجيء وقت الواجب بسبب حالية الوجوب . ( وثالثة ) يكون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول في موطنه مع كون الواجب أيضا متأخرا كالشرط كما في قوله ان جاءك زيد في يوم الجمعة فمن الآن أحتم عليك إطعامه في ذلك اليوم وهذا هو الَّذي ننتفع به بعين ما ننتفع بالواجب المعلق فإذا فرض تحقق الشرط في موطنه فمن الآن يجب علينا إطعام زيد في يوم الجمعة فلو كان للإطعام مقدمات وجودية فمن الآن تتصف بالوجوب من قبل مجيء يوم الجمعة فتأمل جيدا . ( قوله الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه وان ارتبط به الواجب . . . إلخ ) أي إلا كون الوجوب في المشروط مرتبطا بالشرط بخلاف المعلق فلا يرتبط وجوبه به وان ارتبط به الواجب . في التخلص عن العويصة المشهورة وهي وجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة في موارد عديدة ( قوله تنبيه قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه . . . إلخ ) المقصود من عقد هذا التنبيه كما ستعرف هو التخلص عن العويصة التي قد أشرنا إليها غير مرة وهي مذكورة في غير واحد من الكتب الأصولية كالفصول وتقريرات الشيخ والبدائع وغيرها ( وحاصل العويصة ) أنه لا إشكال في أنهم قد