السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
316
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
والتعلم في الصورة الثالثة يعنى في الواجبات المشروطة من قبل حصول شرطها يكون من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها لعدم البراءة فيها كي يحصل بها الأمن من العقوبة إلا بعد التعلم والفحص بحد اليأس وهو كما ترى ضعيف إذ ليس في الصورة الثالثة احتمال التكليف المطلق كي يكون منجزا عليه على تقدير وجوده بل إنما هو في الصورة الثانية كما لا يخفى ( كما أنه قد ظهر لك ) أيضا من جميع ما ذكر إلى هنا حكم الصورة . ( الرابعة ) وهي ما إذا شك في واجب مشروط فإنه يجب فيها المعرفة والتعلم أيضا شرعا غيريا لأجل حفظ الواقعيات لإطلاق الأدلة المتقدمة وآيته أنه لو ترك الفحص والتعلم وكان المشكوك واجبا واقعا ثم حصل شرطه بعدا وقد فات الواجب منه لترك تعلمه ومعرفته من الآن لاستحق العقاب قطعا . ( قوله فافهم . . . إلخ ) ولعله إشارة إلى ما أشرنا إليه آنفا مما وقع من المصنف من الخلط والاشتباه في مقام الجواب فلا تغفل . ( قوله تذنيب . . . إلخ ) إشارة إلى النزاعين المعروفين من أن لفظ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المشروط أم لا ومن أن الصيغة هل هي حقيقة في إنشاء الطلب المشروط أم لا وقد عقد لهما في التقريرات هداية مستقلة وأطال الكلام فيهما وبالغ ( وعلى كل حال ) حاصل ما أفاده المصنف ان إطلاق الواجب على المشروط إن كان بلحاظ حال حصول الشرط فهو حقيقة مطلقا سواء قلنا بمقالة الشيخ من إنكار المشروط ورجوع الشرط لبا إلى المادة أم لا وإن كان بلحاظ حال قبل حصول الشرط فهو حقيقة على مختار الشيخ فقط لأن الوجوب فيه حالي وإن كان الواجب استقباليا كما في معلق الفصول الآتي بخلافه على مختار المشهور لعدم كون الوجوب فيه فعليا قبل حصول الشرط فيكون مجازا قهرا بعلاقة الأول أو المشارفة كما صرح به