السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
294
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
مقارن مع الإيجاب وهكذا الأمر في الوضع فحكم المولى بالملكية فعل من أفعال الحاكم وليس الشرط له نفس الإجازة المتأخرة أو نفس الأمور السابقة المعتبرة في الوصية والصرف والسلم في الأمثلة المتقدمة كي يلزم تأخر الشرط عن المشروط أو تقدمه عليه بل الشرط هو نفس لحاظ تلك الأمور وتصورها وهو مقارن مع الحكم بالوضع . ( أقول ) لنا إيجاب من المولى بنحو الاشتراط وهو فعل من الأفعال الاختيارية كما أفاد المصنف وهو قوله إن جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك إطعامه أو قوله إن سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم واحد ( ولنا ) وجوب مطلق يتحقق هو في يوم الجمعة على تقدير مجيء زيد قبلا في يوم الخميس بلا حاجة إلى إيجاب جديد أو يتحقق في يوم الأحد على تقدير وقوع السفر بعدا في يوم الاثنين بلا حاجة إلى إنشاء آخر ( وهكذا الحال ) في الوضع ( قلنا ) حكم بالوضع من المولى بنحو الاشتراط مثل قوله إذا باع الفضول شيئا فهو للمشتري ان أجاز المالك بعدا أو مثل قوله إذا أوصى الرّجل بشيء فهو للموصى له بعد موت الموصى ( ولنا ) وضع متحقق هو حين وقوع المعاملة الفضولية أو حين موت الموصى بلا حاجة إلى حكم جديد آخر غير ما تقدم من الحاكم بنحو الاشتراط ( والإشكال المعروف ) من جهة انخرام القاعدة العقلية ولزوم التفكيك بين العلة والمعلول إنما هو في نفس وجوب الإطعام المتحقق في يوم الجمعة مع مضي شرطه قبلا وهو مجيء زيد في يوم الخميس أو في نفس وجوب التصدق المتحقق في يوم الأحد مع عدم مجيء السفر بعد في يوم الاثنين أو في نفس الملكية الحاصلة حين وقوع المعاملة الفضولية مع عدم تحقق الإجازة من المالك بعد أو في نفس الملكية الحاصلة حين موت الموصى مع تصرم الشرط لها وهو الأمور المعتبرة في عقد