السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
255
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
كون المراد من كلمة على وجهه عند القوم هو الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلا بعد عدم لزوم خروجها على مختارهم نعم لو كان مختار القوم أيضا هو اعتبار قصد القربة في التعبديات بحكم العقل دون الشرع كان ذلك دليلا قاطعا على أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الَّذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا لا شرعا فقط ولكن ليس مختارهم ذلك . ( قوله ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب . . . إلخ ) إشارة إلى ما توهمه بعضهم على ما ذكره صاحب التقريرات ( قال ) واعلم أن المراد بالوجه في العنوان هو الإتيان بالمأمور به مشتملا على جميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا وقد يتوهم ان المراد به هو وجه الأمر الموجود في السنة المتكلمين من نية الوجوب أو الندب ( انتهى ) . ( أقول ) وهذا التوهم في غاية الوهن والسقوط بل لا يستحق الذّكر والتعرض له أصلا وعلى كل حال أورد عليه المصنف من وجوه ثلاثة : ( الأول ) ان الوجه مما لا يعتبر عند المعظم كي صح دعوى ان المراد من وجهه في العنوان هو قصد الوجه . ( الثاني ) ان من قال باعتباره لم يقل به الا في خصوص العبادات فقط دون التوصليات وهذا النزاع جار في عموم الواجبات . ( الثالث ) أنه لا وجه لاختصاص الوجه بالذكر من بين ساير ما يعتبر في المأمور به من الاجزاء والشرائط وعليه فلا بد من كون المراد من وجهه معنى يندرج فيه الوجه وغيره من الاجزاء والشرائط وهو ما تقدم من المصنف من النهج الَّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا ( ثم إن المصنف ) قد أخذ هذا الجواب الأخير من التقريرات بل ذكر التقريرات جوابا آخر لم يتعرضه المصنف ( قال ) ويزيفه دخول كلمة علي عليه إذا المناسب