السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
235
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
حد التمسك بسائر الإطلاقات فان المطلق في ساير المقامات كلي طبيعي له أفراد كثيرة كالرقبة في قولك أعتق رقبة فإذا تمت مقدمات الحكمة فينعقد له إطلاق أفرادي يشمل جميع الأفراد بأسرها من المؤمنة والكافرة والطويلة والقصيرة والشابة والمعمرة ونحو ذلك من الأقسام والمطلق في المقام وهو الطلب المنشأ بالصيغة فرد خاص خارجي جزئيّ لا كلي فإذا تمت مقدمات الحكمة فينعقد له إطلاق أحوالي يشمل جميع الحالات والتقادير أي طلب ثابت على كل تقدير وفي كل حال لا على تقدير دون تقدير وفي حال دون حال فتأمل جيدا . في الأمر الواقع عقيب الحظر ( قوله المبحث السابع أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال . . . إلخ ) قد ذكر صاحب البدائع رحمه الله في النسخة الثانية من نسختي الأوامر أقوالا ثمانية في المسألة أهمها ما أشار إليه المصنف وهو أقوال ثلاثة : ( الأول ) ظهور الصيغة الواقعة عقيب الحظر في الإباحة ( قال في البدائع ) وهو المحكي عن الشافعي ونسب إلى الأكثر وقيل إنه المشهور ( انتهى ) ( الثاني ) ظهورها في الوجوب على حد غيرها من الأوامر الابتدائية ( قال في البدائع ) كما صرح به في محكي الذريعة والعدة والغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح ونسب إلى الرازي والبيضاوي وأبي إسحاق وإلى بعض المعتزلة ( انتهى ) . ( الثالث ) التفصيل بين ما إذا كان الأمر معلقا على زوال علة النهي