السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

210

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

تقتضي حملها على الوجوب فان تلك النكتة المتقدمة وهي الاخبار بوقوع المطلوب في مقام الطلب ان لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فلا محالة توجب تعين الوجوب من بين ساير المحتملات من الندب وغيره وذلك لشدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب كما لا يخفى . ( قوله فافهم . . . إلخ ) ولعله إشارة إلى أن مقدمات الحكمة من شأنها أن تقتضي الشيوع والسريان كما في أعتق رقبة أو تقتضي العموم والشمول كما في أحل الله البيع على ما سيأتي التصريح به في آخر المطلق والمقيد ولا تكاد تقتضي تعين أحد المحتملات إلا إذا كان ساير المحتملات مما فيه تقييد وتضييق كما في اقتضائها كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لأجل كون كل واحد مما يقابله من الغيري والتخييري والكفائي مما فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته كما سيأتي تحقيقه في المبحث السادس والمقام ليس من هذا القبيل فان الندب وان كان يصرح المصنف في المبحث الآتي بأنه طلب كأنه يحتاج إلى مئونة التقييد بعدم المنع من الترك ولكن الوجوب أيضا طلب كأنه يحتاج إلى مئونة التقييد بالمنع من الترك وإليه يشير في آخر المبحث الآتي بقوله فافهم فانتظر . صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ( قوله المبحث الرابع أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون . . . إلخ ) وحاصل ما في هذا المبحث أنه لو سلم عدم كون الصيغة حقيقة في الوجوب وضعا فهل هي ظاهرة في الوجوب انصرافا أم لا قد يقال بل قد قيل بظهورها فيه أما