الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
353
تكملة البحر الرائق
القاضي إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضايي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحه وشهادة مستقيمة خبا قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا باع عقارا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا