الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
351
تكملة البحر الرائق
وإن نوى الوقوع وي مرانشايد تا قيامت أوهمه عمر إلا بنية ولو قال الزوج حيله زنان كن إقرار بالثلاث ولو قال حيله خويش كن لا ولو قالت المرأة كابين من ترابخشيدم مراجنك بادزار إن طلقها سقط المهر وإلا لا ولو قال المولى لعبده يا مالكي أو قال لامته أنا عبدك لا يعتق ولو قال شخص بر من سوكند است كه ولو قال أين كار نكنم فهذا إقرار باليمين بالله تعالى وإن قال شخص بر من سوكند است بطلاق لزمه ذلك فإن قال