الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

325

تكملة البحر الرائق

الطفل إن باع واستحق المبيع رجع في مال الصغير وهو على الورثة في حصتهم وصح احتياله بماله لو خيرا له أو بيعه وشراؤه بما يتغابن وبيعه على الكبير غير العقار