الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

322

تكملة البحر الرائق

بقي وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه في يده يحج عنه بثلث ما بقي وصح قسمة القاضي وأخذ الموصى له أن غاب وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء وضمن الوصي أن باع عبدا أوصى ببيعه