الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

224

تكملة البحر الرائق

ماله فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه بينهما نصفان ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث إلا في المحاباة