الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

187

تكملة البحر الرائق

صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب كصبي أودع عبدا فقتله وإن أودع طعاما وأكله لم يضمن .