الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

185

تكملة البحر الرائق

القيمة مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه أخرى فجنى فعلى سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأول ورجع بذلك النصف على الغاصب غصب