الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

158

تكملة البحر الرائق

الدين وقيمة لولي الجناية مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها في الدين وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له . عبد زعم رجل أن سيده حرره وقتل وليه خطأ لا شيء له عليه . قال