الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

128

تكملة البحر الرائق

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ضمن الراكب ما أو طأت دابته بيد ورجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة