الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
128
تكملة البحر الرائق
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ضمن الراكب ما أو طأت دابته بيد ورجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة