الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
102
تكملة البحر الرائق
فدية فإن القت ميتا فماتت الأم فدية وغرة وإن ماتت فالقتة ميتا فدية فقط وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته