الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
468
تكملة البحر الرائق
وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أيديهما وبرهن كل واحد على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا بحقه . باب الرهن يوضع على يد عدل وضعنا الرهن على يدي عدل صح ولا يأخذ أحدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن