الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

462

تكملة البحر الرائق

ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا وإن قال للبائع أمسك هذا